الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 23
يكلّف المفتشون المركزيون على الخصوص بما يأتي :
يقومون بالدراسات والأبحاث في الأنشطة السياحية يقترحون كل التدابير الرامية إلى تحسين تكييف تشريع السياحة وتنظيمها، يشاركون في تحديد الطرق والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق التشريع والتنظيم المذكورين يشاركون في تنفيذ أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، ينظمون وينسقون ويراقبون جميع الأعمال المسندة إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
ويمكن أن يطلب منهم زيادة على ذلك القيام بمهام التفتيش المنوطة بالمفتشين الرئيسيين.