الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية › الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 22
يكلّف المفتشون الرئيسيون بمهمة إجراء أي تحقيق يرتبط بميدان النشاط السياحي والفندقي قصد تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي :
يسهرون على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في ميدان السياحة ويرشدون إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعملون لتوعية المتعاملين في هذا الميدان، يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة، ومناهجه، ومقاييسه، وإجراءاته،
- يقترحون أي تدبير يرمي إلى تحسين التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس السارية على أنشطة القطاع السياحي، يضبطون باستمرار بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية ويحينونها، يعدون التقارير الدورية وبرامج الأعمال الداخلة في ميدانهم.