مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 19
تقدر الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب غير المطابقة لرتب الأسلاك المحدثة في السابق طبقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى منصب أعلى بجمع ماهو في الرتبة الأصلية وماهو في رتبة الإدماج ويكون ذلك انتقالا وطوال مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.