مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 18
يدمج الموظفون غير المثبتين، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متدربين ويثبتون إذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الأقدمية في صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.