مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 17
يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال كل حقوق الترقية في الحسبان ويستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل.