مرسوم تنفيذي رقم 95-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 16
يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون، ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم.