الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 11
خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتطبيقا لأحكام المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية بعد استشارة لجنة الموظفين.
غير أن هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص طرق التوظيف على أساس الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف 50% من مناصب العمل المطلوب شغلها .