مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
يلحق المستخدون الذين يباشرون أعمالهم في المركز الوطني لمحو الأمية عند تاريخ صدور هذا المرسوم، بالديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويحتفظون بجميع الحقوق التي اكتسبوها في سلكهم الأصلي.