مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
تحوّل إلى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار جميع الأملاك المنقولة والعقارية وجميع الوسائل والحقوق الموضوعة تحت تصرف المركز الوطني لمحو الأمية والديون التي في ذمته.