مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويتولى مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية ممارسة الرقابة القبلية لنفقات الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.