الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يقدم المجلس التربوي رأيه في كل ما يتعلق بالجانب العلمي والتقني المرتبط بمهام الديوان، لا سيما ما يأتي :
- كيفيات تنفيذ برامج أعمال الديوان السنوية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار، تنظيم التعليم والتقويم ومحتوياتهما، ومناهجهما،
- نماذج الأدوات التعليمية التي يعدها الديوان أو التي تقترح عليه، سبل تنفيذ برنامج أعمال البحث التربوي التطبيقي وتنظيمها،
- طريقة تحسين مستوى المكونين والمكونات الأساليب التربوية الجديدة التي تتسم بالفعالية.