مرسوم تنفيذي رقم 95-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 15
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- يقدم الدعم التقني لبرامج مكافحة الأمراض، ولأعمال الصحة وبرامجها، والمراقبة المياه والأغذية والمواد السامة يقدم المساعدة التقنية لمختلف مخابر الصحة".