مرسوم تنفيذي رقم 95-136
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي " :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3925 دج 90 % 4350 دج 95 % 4775 دج 100 % 5500 دج