مرسوم تنفيذي رقم 95-136 · ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.