مرسوم تنفيذي رقم 95-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
ويتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء.