مرسوم تنفيذي رقم 95-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
المادة 5
يترتب على كل مهمة تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لأعمالها، وترسلها الى الوزير يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها، يخول المفتشون إمكانية الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم وعلى طلبها، يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.