المادة 3
تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
1 - في مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية السالفة الذكر سيرا عاديا ومنتظما وتتقي النقائص الموجودة في تسييرها، تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها، تتأكد من تنفيذ قرارات وزير الصناعة والطاقة وتوجيهاته ومتابعتها،
- تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الصناعة والطاقة،
- تمكن من خلال التقويم الدائم لهياكل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي
- تقوم سير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها. 2 في مستوى قطاع النشاط التابع لوزير الصناعة والطاقة :
تقترح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقويمها كما تستخدم التدابير المقررة في هذا الميدان
- تستكمل مصنف المعلومات والمعطيات التي لها علاقة بمهامها عن طريق التفتيش الذي تقوم به لصالح الإدارة المركزية، تتابع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة والطاقة، وتعدّ تقارير تلخيصية دورية، وتتدخل في إطار التنظيم المعمول به، في تسوية الخلافات عند الاقتضاء تساهم، إن اقتضى الأمر في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تتأكد أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط، والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي اكتتبتها، تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك المنجمية والصناعية والمحافظة عليها وتقويم تنفيذها.