مرسوم تنفيذي رقم 95-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة، وفي إطار أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال قطاع الصناعة والطاقة ومراقبتها، واستخدام تلك الوسائل.