المادة 4
تشتمل المديرية العامة للصناعة على ما يأتي : 4.أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 4 ب ) مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، وتتكون من :
المديرية الفرعية لضبط المقاييس، والقياسة والملكية الصناعية المديرية الفرعية لحماية البيئة المديرية الفرعية للجودة. 4 ج ) مديرية الصناعات القاعدية والمواد الوسيطة، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للصناعات المعدنية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية للمواد الوسيطة الكهربائية.
4 . د ) مديرية صناعات مواد التجهيز، وتتكون من :
المديرية الفرعية لمواد التجهيز المعدنية والميكانيكية المديرية الفرعية لمواد التجهيز الكهربائية المديرية الفرعية لأعتدة النقل. 4 ه ) مديرية الكيمياء ومواد البناء، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للكيمياء،
- المديرية الفرعية لصناعة الدواء،
- المديرية الفرعية لمواد البناء. 4 11 و) مديرية الصناعات الاستهلاكية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتجهيز المنزلي، المديرية الفرعية للأنسجة والجلود
- المديرية الفرعية للصناعات الفلاحية الغذائية. 4 ز ) مديرية صناعات الاتصال والخدمات، وتتكون من :
المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات والإلكترونيات للجمهور الواسع،
- المديرية الفرعية للإلكترونيات المهنية المديرية الفرعية للإعلام الآلي والتجهيزات المكتبية. 4.ح ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.