المادة 3
تشتمل المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود على ما يأتي :
3 . أ ) مديرية الدراسات والتقديرات وتتكون من :
ثلاثة (3) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 3.ب) مديرية الكهرباء، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لاستغلال الخدمة العمومية
- المديرية الفرعية للبرمجة. 3 ج ) مديرية توزيع المنتوجات الطاقوية، وتتكون من 3 :
- المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز،
- المديرية الفرعية لتوزيع المنتوجات البترولية. 3 د ) مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتقويم الموارد المديرية الفرعية لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة. 17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية 3 ه ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني، المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.