المادة 2
تشتمل المديرية العامة للمحروقات والمناجم على ما يأتي :
2. أ) مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين بالتخطيط الاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. 2 ب ) مديرية الأملاك الوطنية المنجمية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للمحروقات المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجيا
- المديرية الفرعية للبحث المنجمي والاستكشاف. 2 ج ) مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول
- المديرية الفرعية للخدمات البترولية. 2 : .د ) مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتكرير وغاز البترول المميع المديرية الفرعية للبتروكمياء،
- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل. / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415ه 2 ه ) مديرية الأعمال المنجمية وتتكون من :
- المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية شبه المنجمية
- المديرية الفرعية لاستغلال المناجم والمحاجر، المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي.
2 . و ) مديرية حماية الأملاك، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم التقني المديرية الفرعية للرقابة التقنية والأمن الصناعي.