المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة، على ما يأتي : * الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات، وتلحق به المديرية الفرعية للأرشيف، ومكتب البريد، رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم عشرة (10)
- ملحقين بالديوان وعددهم أحد عشر (11). 10 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمحروقات والمناجم، المديرية العامة للكهرباء والغاز والوقود، المديرية العامة للصناعة، مديرية الدراسات المستقبلية والاستراتيجيات مديرية ضبط الوتيرة مديرية أنظمة الإعلام والوثائق مديرية استثمار الموارد البشرية مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإدارة العامة.