المادة 13
تحدّد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة والطاقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة : 14 : تصنف وظائف المدير العام المذكورة أعلاه، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية.