مرسوم تنفيذي رقم 95-134
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .