مرسوم تنفيذي رقم 95-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-132 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
يتم إحداث النشرة الرسمية بقرار وزاري مشترك بين السلطة التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية والوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يبين القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، على الخصوص، شكل إصدار النشرة الرسمية ودوريتها.