مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 7
تنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية ومكاتب.
ويمكن أن تشمل ما بين ثلاث (3) مديريات فرعية وخمس (5) مديريات فرعية حسب أهمية الأعمال التي تمارسها وعدد المديريات الولائية التابعة لمجال اختصاصها .
يمكن كل مديرية فرعية، حسب الحالة، أن تضم مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
تبين أحكام هذه المادة بدقة بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.