الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 3
تتولّى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، ما يأتي : .
- تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للإرسال والتحويل / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 الهاتفيين، وكذلك إرسال المعطيات ذات الأهمية الجهوية.
- تنجز وتسير المراكز الجهوية لصيانة تجهيزات البريد والمواصلات والعناية بها، تشرف على سير المراكز الجهوية للصكوك البريدية والمحاسبة
- تنظم وتنسق إيصال البريد في إطار العلاقات بين الولايات تنفذ برامج التزويد بالمواد والاعتدة والمطبوعات المنمذجة وتسيّر مراكز صنع ذلك وإيداعه
- تتابع وتحلّل جودة الخدمة في مجال البريد والمواصلات وتقترح التدابير الرامية لتحسينها باستمرار،
- تعد المخططات والبرامج التنموية الجهوية للبريد والمواصلات وتقديرات الميزانية وتنفّذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تحت تصرفها، تحدد الاحتياجات الجهوية في مجال التكوين وتنفذ البرامج المقررة وتتابعها،
- تنسق البرامج التنموية التي تنفذها المديريات الولائية
- تحلل مخططات الاستثمار وبرامجه التي توكل إلى المديريات الولائية وتعمل من أجل انسجامها وتراقب مطابقتها للأهداف والمقاييس الخاصة بها،
- تلخص حصائل برامج الاستثمار والأعمال التابعة للمديريات الولائية.