مرسوم تنفيذي رقم 95-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل
الفصل الثاني — المديرية الولائية
المادة 14
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه.