الفصل الثاني — المديرية الولائية
المادة 12
تكلّف المديرية الولائية للبريد والمواصلات، في إطار الأهداف والبرامج التنموية والمقاييس القانونية والتقنية التي تحددها الإدارة المركزية للبريد والمواصلات، وبالانسجام مع المهام المسطرة للمديرية الجهوية للبريد والمواصلات، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي :
تدرس وتنجز وتستخدم وتصون التجهيزات والشبكات والمنشآت الأساسية للمواصلات التي لا يتعدى استغلالها تراب الولاية تدرس وتنجز وتستخدم وتصون مكاتب البريد والمواصلات ومراكزها ووكالاتها، تنظم إيصال البريد في إطار العلاقات داخل الولاية تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية على مؤسسات البريد والمواصلات في مجال احترام القواعد المقررة في مجال جودة الخدمة وحماية المنشآت الأساسية والتركيبات والمحافظة على الأموال والقيم تعد المخططات والبرامج التنموية المحلية وتقديرات الميزانية وتنفذ الميزانيات المخصصة لها، تسير مسار الحياة المهنية للموظفين الموضوعين تمت تصرفها وتحسن مستواهم
- تعد الحصائل والتقارير الدورية عن الأعمال الداخلة في اختصاصها .