مرسوم تنفيذي رقم 95-127
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-127 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 26 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 28
المادة 9
تعدّل أحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 46 : يعيّن رؤساء الفرق من بين المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".