المادة 3
تعدّل أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 كما يأتي :
" المادة 40 : يكلف رؤساء القطاع بما يأتي :
يسهرون على التطبيق المنسجم للتشريع في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها،
- يضمنون تنسيق أعمال قطاع التدخل الخاص أو الإقليمي،
- يقدمون أية مساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية لتحضير المسابقات والامتحانات والروائز المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وسيرها، يدرسون المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تهم المؤسسات والإدارات العمومية ويتابعون تنفيذها، يمارسون الرقابة البعدية لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية ".