مرسوم تنفيذي رقم 95-126
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة 9
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي