مرسوم تنفيذي رقم 95-126
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة.
وتتخذ هذه القرارات السلطة المنوطة بها صلاحية التعيين وتنشر وفق الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ".