مرسوم تنفيذي رقم 95-125
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 6
يمارس رئيس المفتشية ورئيس المفتشية المساعد أو رؤساء المفتشيات المساعدون وظائفهم داخل حدود الاختصاص الاقليمي في الولاية التي عينوا فيها فقط.