مرسوم تنفيذي رقم 95-125
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
المادة 2
يسير مفتشية الوظيفة العمومية رئيس مفتشية، يساعده في ممارسة صلاحياته من واحد (1) إلى ثلاثة ( 3 ) رؤساء مفتشية مساعدين.