المادة 7
تكلّف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل التي توضع لدى المدير العام بما يأتي:
- تحدد الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسير الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، 4 ،
- تعد وتقترح مشروع ميزانية التسيير والتجهيز في الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تتولى توظيف مستخدمي الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وتسييرهم تقترح التدابير الخاصة بمستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية
- تنظم وتتابع أعمال تكوين مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتحسين مستواهم تسيّر الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية . / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415