المادة 5
تحدد مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون القواعد العامة المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية، وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم وبهذه الصفة، تضمن تنسيق الأعمال التي تباشرها المؤسسات والإدارات العمومية في هذا المجال، وانسجامها.
وتبادر، زيادة على ذلك بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية، بأي عملية ترمي إلى ترقية سياسة التعاون في مجال الإدارة والوظيفة العمومية وتنفذها.
وتتكون من :
1- المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات ،
2 - المديرية الفرعية للإطارات ،
3 - المديرية الفرعية للتعاون. 1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات بما يأتي:
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الذي يحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وكذلك القواعد المتعلقة بتحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم ، تقوم ، بالاتفاق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، بتخطيط أعمال التكوين وفق حاجات هذه المؤسسات.
وتحدد، زيادة على ذلك، شروط تنظيم الامتحانات والمسابقات لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وترقيتهم، وتسهر على انتظام الأعمال المباشرة في هذا الاطار .
2 - تكلف المديرية الفرعية للإطارات بما يأتي:
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم مسار الحياة المهنية للمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة أو مناصب عليا في المؤسسات والإدارات العمومية ، كما تسهر على تسيير ذلك وتطبيقه ،
- تنشيء بطاقية وطنية للإطارات وتتولّى استغلالها وضبطها باستمرار. 3 تكلف المديرية الفرعية للتعاون بما يأتي:
تقترح وتنفذ بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بتشغيل المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيل الموظفين الجزائريين في الدول الأجنبية والهيئات الدولية ،
- تشارك المؤسسات والإدارات العمومية المعنية في تحديد شروط سير التكوين في الخارج وكيفياته، وتتابع تنفيذه،
- تشجع أي تدبير يرمي إلى ترقية التعاون والمبادلات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف في ميادين الإدارة والوظيفة العمومية ، و تبادر بذلك.