مرسوم تنفيذي رقم 95-124
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-124 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية 20
المادة 2
تشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية على مايأتي:
مديرية التقنين والقوانين الأساسية لمناصب العمل العمومية ، مديرية التنظيم وضبط الوتيرة والإحصائيات مديرية استثمار الموارد البشرية والتعاون مديرية التفتيش ورقابة الحسابات المديرية الفرعية لإدارة الوسائل