المادة 7
يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة أشغال الهياكل المركزية وغير المركزية الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يقوم الاحتياجات المادية والمالية والبشرية اللازمة لسير هياكله ويقترح التدابير الملائمة لهذا الغرض يعين في المناصب والوظائف التابعة لسلطته التعيينية
- يقترح التعيينات في الوظائف العليا لهياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، يسهر على رفع شأن الموارد البشرية التابعة للهياكل الموضوعة تحت سلطته 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله.