المادة 6
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون بترقية سياسة تطوير تقنيات التسيير والتنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية.
وبهذه الصفة يعد بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية اتفاقيات التعاون والاتفاقات في هذا المجال ويسهر على تطوير التعاون الإداري مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
يحدد القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية وتشغيلهم أو توظيف الموظفين الجزائريين وتشغيلهم في الخارج، يشارك في كل مبادرة في مجال الإدارة والوظيفة العمومية، لاسيما في الإطار المغاربي.