مرسوم تنفيذي رقم 95-123 · ج.ر عدد 26 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.