مرسوم تنفيذي رقم 95-123
· ج.ر عدد 26 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18
المادة 5
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال الإعلام المتصل بالتشغيل العمومي بما يأتي :
- يعد ويقدّم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل، يتولى منظومة الجمع والتحليل والتلخيص التي تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.