المادة 3
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية بضمان تنظيم إعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها من خلال تحديد الإطارات التنظيمية والقياسية المرتبطة بها وإعدادها قصد ضمان حسن التطابق بين تنظيم الهياكل الادارية ومهامها مع الموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها.
وفي هذا الإطار، يصدر المدير العام للوظيفة العمومية رأيا تقنيا قبليا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 السابقة الذين يعينون قانونا في مناصب عليا أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب العالي المشغول.