مرسوم تنفيذي رقم 95-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
المادة 5
يبين الملحق الخامس بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار حدود الربح القصوى الخاصة بها.