مرسوم تنفيذي رقم 95-119
· ج.ر عدد 25 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
المادة 3
يبين الملحق الثاني بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية والوزير المختص قطاعيا، ويبين الملحق الرابع بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار أسعارها في . جميع مراحل الانتاج والتوزيع