المادة الأولى
يوافق على الملحقين الآتي ذكرهما وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المبرم في مدينة الجزائر يوم 8 غشت سنة 1994 بين الدولة والشركتين المغفلتين "ريبصول"
و "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا" الذي ينهي البروتوكول المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان - المغفلتان" "ريبصول" و "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا" بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك".
- الملحق رقم (1) بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "أيسوان" (الكتل : 226 أ، 228 229 أ و (1238) المبرم في مدينة الجزائر يوم 10 يناير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا "المغفلة" و " سامسونغ كوربو ريشن" و "أورونج ناسو أويل وغاز .ب. ف"، وكيونغ إن إنرجي المحدودة من جهة أخرى.