مرسوم تنفيذي رقم 95-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-116 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف قرارات، مقررات، وزارة العدل
المادة الأولى
ينشأ في مدينة سطيف معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.