الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 42
تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك النوعية للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي :
1 - مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية
2 - مفتش بيطري في المذابح 3 – مفتش بيطري في المراكز الحدودية
4 - مفتش بيطري في الولاية
5 - مفتش بيطري منسق
6 - مراقب عام للمصالح البيطرية.