الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الثاني — سلك الأطباء البيطريين المتخصصين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يضطلع الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين تأهيلهم، بالمهام الآتية : 14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية والبحث في المخابر والخبرة البيطرية * المشاركة في تكوين المستخدمين البيطريين وشبه البيطريين.