الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الأول — سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يمارس المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون على الخصوص الصلاحيات الوطنية في إطار أعمال السلطة البيطرية الوطنية.
كما يقومون بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفرع الثاني شروط التوظيف المادة. 26 : يوظف الأطباء البيطريون، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتوراه في الطب البيطري، أو شهادة معترفا بمعادلتها.