الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين › الفصل الأول — سلك الأطباء البيطريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
يمارس الأطباء البيطريون في الهياكل البيطرية على الخصوص الأعمال الآتية : / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 * التشخيص والعلاج * الحماية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية * مراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني * التربية الصحية البيطرية * مراقبة توزيع المنتوجات الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري ومراقبة استعمالها.