مرسوم تنفيذي رقم 95-110 · ج.ر عدد 22 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 5 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 7 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات 9

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.